قررت محكمة العدل الدولية أن على الاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من "17" قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

كما قررت المحكمة أن على الاحتلال منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.

وقررت أن على الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وعلى الاحتلال تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت اليوم الجمعة 2024/01/26، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان إي دونوغو: إن "لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها".

وأضافت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وتابعت: أن "المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة".

ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد الاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من "84" صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.