تتابع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني استراتيجية وزارة العمل بمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم من العمالة الأجنبية، ما أدى إلى إقفال العديد من المحال والمؤسسات وختمها بالشمع الأحمر، ووقف أعداد كبيرة من العمال اللاجئين الفلسطينيين عن العمل، وعليه فإن اللجنة يهمها أن توضح التالي:

أولاً: تغيّب وزارة العمل في إجراءاتها المسماة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية"، الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بوصفهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

ثانيًا: إن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات، وبناءً عليه، باتت أي إجراءات خاصة لتنظيم هذه العمالة لا بد وأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، إذ ينص القانون حرفياً على ما يلي : "يُستثنى حصرًا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقًا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل".

ثالثًا: إن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، قد وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة.

رابعًا: إنه وحتى تاريخه ورغم صدور التعديلين للقانونين رقمي 128 و129 في 24 / 8 / 2010 وتضمين ما جاء في وثيقة الرؤية في البيان الوزاري،  لم تصدر المراسيم التنظيمية اللازمة التي تخرج هذه القوانين من دائرة توجهات وزراء العمل المتعاقبين. وقد سبق للجنة الحوار منذ العام 2015 أن رفعت إلى وزير العمل اقتراحات بشأن مشروع المرسوم التطبيقي لتفعيل تعديل القانونين والمتعلق بمنح إجازة العمل المجانية دون معوقات ما كان يحول دون الحصول عليها للنسبة الكبرى من العمال الفلسطينيين.

خامسًا: مع تأكيد اللجنة على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب  القانونين 128 و129، إلا أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز.

سادسًا: وبغض النظر عن المواقف في الوقت الراهن من عمالة النازحين السوريين وسواهم من عمال أجانب، فإن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى بلاده، وكل ما ينتجه داخل لبنان يبقى فيه، ما يعزّز الدورة الاقتصادية للبلاد سواء أكان مصدرها من أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تعب العمال والحرفيين. كما أن لبنان يستفيد من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة الأونروا والبالغة 80 مليون دولار، إضافة إلى ما تصرفه المنظمات الدولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان والتي تقدر بعدة مئات الملايين من الدولارات.

سابعًا: تحذر لجنة الحوار من أن عدم احترام والتزام لبنان بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

إن لجنة الحوار ستتابع تواصلها مع المسؤولين كافة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة والتي شملت مختلف المناطق، وقادت إلى توترات اجتماعية واضحة في سائر المخيمات. 

ختامًا، تأمل لجنة الحوار أن تفتح المشكلة القائمة على بحث موضوعي وعلمي هادئ بما يقود إلى حلول فعلية، وألا تكون الخطوات المعتمدة جزءاً من الصراع بين القوى السياسية، ودون حسابات دقيقة لمصالح الاقتصاد اللبناني ومصالح الأخوة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، والذين يعانون مرارة العيش في ظل ظروف الضائقة والحصار المالي التي تتعرض له مؤسساتهم وكذلك المؤسسات الدولية التي تتولى تقديم المساعدات لهم في المجالات الحيوية.